الشيخ محمد علي الگرامي القمي

451

التعليقه على تحرير الوسيلة

ما ذُكر إلى اسم الله إذا لم يكن أمراً باطلًا . ( مسألة 3 ) : لا يترتّب أثر على الحلف بغير الله تعالى وإن رضي الخصمان الحلف بغيره ، كما أنّه لا أثر لضمّ غير اسم الله تعالى إليه ، فإذا حلف بالله كفى ؛ ضمّ إليه سائر الصفات أو لا ، كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصّة ؛ ضمّ إليه شيء آخر أو لا . ( مسألة 4 ) : لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير الله تعالى ، فهل الحلف بغيره محرّم تكليفاً في إثبات أمر أو إبطاله - مثلًا - كما هو المتعارف بين الناس ؟ الأقوى عدم الحرمة . نعم ، هو مكروه ، سيّما إذا صار ذلك سبباً لترك الحلف بالله تعالى ، وأمّا مثل « 1 » قوله : « سألتك بالقرآن أو بالنبي ( ص ) أن تفعل كذا » فلا إشكال في عدم حرمته . ( مسألة 5 ) : حلف الأخرس بالإشارة المفهمة ، ولا بأس « 2 » بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه ، فإن شرب كان حالفاً ، وإلا الزم بالحقّ ، ولعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة . والأحوط الجمع بينهما . ( مسألة 6 ) : لا يشترط في الحلف العربية ، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم الله أو صفاته المختصّة به . ( مسألة 7 ) : لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم الله ، كقوله : « والله ليس لفلان عليّ كذا » ، ولا يجب التغليظ بالقول ، مثل أن يقول : « والله الغالب القاهر المهلك » ، ولا بالزمان كيوم الجمعة والعيد ، ولا بالمكان كالأمكنة المشرّفة ، ولا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده . والمعروف أنّ التغليظ مستحبّ للحاكم « 3 » ، وله وجه .

--> ( 1 ) . ممّا هو وعد ، لا في مقام الإثبات أو النفي . ( 2 ) . بل يحسن في المهامّ ؛ ( كما في صحيح محمّد بن مسلم رواية 1 ، الباب 33 ، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 302 . لكنّه غير لازم لدلالة الأدلّة العامّة في كفاية الحلف به تعالى ) . ( 3 ) . في مهامّ الأمور ومن أهمّ التغليظ ما ورد في رواية 1 ، الباب 33 ، كتاب الأيمان وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 269 من البراءة من حوله تعالى وقوّته ، الوارد في الارتباط مع الظالمين .